Social Icons

مباريات ما بعد الباكلوريا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2015

قانون الشغل S3

)مدخل لدراسة قانون الشغل
تكتسي دراسة قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية بالغة نظرا للأهداف التي تروم تحقيقها من خلالها ، وعلى رأسها توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وتنظيم العلاقات بينهم وبين أرباب العمل،وتوفير أرضية للعمل خالية من النزاعان والصراعات، وتشجيع الاستثمار والتشغيل .
والمغرب كغيره من الدول، سعى منذ سنوات خلت إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل، تبين فيما بعد عدم كفايتها لتنظيم هذه العلاقة، فضلا عن شتاتها مما دفع السلطات المختصة بهذا البلد إلى محاولة إعادة التنظيم وجمع الشتات في نص جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .
وقبل الشروع في دراسة أحكام قانون الشغل المغربي، نرى من اللازم أن نمهد لّذلـك، بمدخل نعرض فيه لبعض المواضيع التي من شانها أن تساعدنا على فهم قواعد هدا القانون
تعريف قانون الشغل
قانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع المأجـور .
أو هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي .
2)أهمية قانون الشغل
أولا: الأهمية الاجتماعية للقانون الاجتماعي.
يعتبر قانون الشغل قانون المجتمع بامتياز فهو الذي يحكم فئات واسعة داخله والتي تمارس عملا خاصا وتابعا ومأجورا. مما يجعل هذا القانون يأتي في مقام الصدارة بالنسبة لهذه الفئات المدرة للثروات والمساهمة في نمو الإنتاج داخل المجتمع.

ولهذا نجد المشرع الاجتماعي عادة ما يراعي في القوانين المعاصرة للدول المتطورة توفير الحماية الضرورية للعمال بتوازن مع مصالح أرباب العمل وذلك من خلال إقرار سياسة عادلة للأجور ( الحد الأدنى للأجر..) والعطل (الإجازة الأسبوعية والسنوية ومن حد أقصى لساعات الشغل) وتحسين شروط الشغل وظروفه ( توفير وسائل السلامة والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ).
ثانيا:الأهمية الاقتصادية للقانون الاجتماعي
كان من نتائج تدخل الدولة المتزايد في علاقات الشغل ان بسطت حماية كبيرة على الطرف الضعيف فيها (الأجير) وذلك بزيادة الأجور وتحديد حد أدنى لها وسن نظام للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ضد الأمراض والحوادث التي تصيب العمال ووضع نظام للتقاعد بهدف ضمان العيش الكريم لفئات واسعة من المجتمع..

ومعلوم أن هذه الإجراءات التشريعية تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج مما يؤثر على الأسعار.

إلا أن الرفع من الأسعار إن كان يؤدي إلى قلة الاستهلاك وبالتالي إلى تخزين الفائض من السلع مما يضطر معه المؤاجرون إلى تخفيض نسب الإنتاج، فإن هذا الوضع سرعان ما يزول بتحسين مستوى دخل العمال ( وهم فئة عريضة وكبيرة ) حيث يقبلون على اقتناء السلع والمواد وهو ما يزيد في الاستهلاك من جديد ويؤثر إيجابا على مضاعفة الإنتاج مما يقضي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص شغل جديدة.

تحسين مستوى الأجور تحسين القدرة الشرائية (الاستهلاك) الإقبال على السلع والمواد نمو الإنتاج نمو فرص الاستثمار توفير فرص شغل جديدة.

وإجمالا فإن القانون الاجتماعي يلعب دورا هاما في المجال الاقتصادي إن على مستوى الرفع من الإنتاج وتطوير وسائل أو من حيث تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية أو من خلال إعادة توزيع الثروة والرفع من مستوى الفئات العمالية.

ثالثا : الأهمية السياسية للقانون الاجتماعي
لم يعد خاف علينا الأهمية السياسية التي يحظى بها القانون الاجتماعي الذي بات يحكم فئات واسعة داخل المجتمع ويؤثر في شؤون حياتها الخاصة.
وهي فئات منظمة وممثلة داخل تنظيمات نقابية غالبا ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية أو جهات حكومية.
مما يجعل هؤلاء الفاعلين السياسيين يسعون لكسب ودها وإبداء تعاطف مع مشاكلها وتقديم وعود بتحسين أوضاعها عند بلوغهم لسدة الحكم.
رابعا: الأهمية الثقافية والتاريخية للقانون الاجتماعي.
يرى جانب من الفقه المقارن بأن القانون بصفة عامة وقانون الشغل على وجه الخصوص يحظى بأهمية ثقافية وتاريخية بارزة ذلك أن الإطلاع على كتب ومؤلفات القانون الاجتماعي يمكن المؤرخين من معرفة نوع العلاقات السائدة في مجال الشغل ونظرة المجتمعات السابقة والحالية إلى العمل والأهمية التي يحظى بها داخل هذه المجتمعات.

كما أن له قيمة ثقافية كبيرة إذ يساعد على الرفع من مستوى الفئات العمالية داخل المجتمع بتزويدها بمفاهيم علمية وتطبيقية لأهم النظريات المعاصرة في مجال الشغل والوقاية المهنية والسلامة من الأمراض المهنية بالإضافة إلى تمكينها من معرفة قانونية وحقوقية كبيرة.
Read more...

الحماية الاجتماعية بالمغرب بين اكراهات النص والواقع



الحماية الاجتماعية هي كل الإجراءات والآليات والمؤسسات والتشريعات الذي يضعها المجتمع (الدولة) لحماية المواطنين والمواطنات من كل الآفات التي يتعرضون لها في حياتهم والتي تمس صحتهم وعملهم وممتلكاتهم، الدولة في هذا المجال هي المسؤولة الأولى، إنها معيار لمسؤولية المجتمع على رعاية المواطنين وتلبية متطلباتهم الاجتماعية، ويجب الإشارة إلى أن مدى العناية بالحماية الاجتماعية هو مقياس لمدى تقدم المجتمع ونهضته ومؤشر تماسك مكوناته وترابطها.
ü    وحسب تعريف منظمة الشغل الدولية، فان الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات العمومية أو المنظمة من طرف السلطات العمومية ويمكن أن تكون إجراءات خاصة ذات صبغة إجبارية ضد الفقر الاجتماعي والخسائر الاقتصادية.
فما هو الإطار القانوني للحماية الاجتماعية بالمغرب ؟ وما هي الاكراهات القانونية و العملية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب؟
v     أولا: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب
v     ثانيا: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب
v     ثالثا:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الأدوار و التحديات"

أولا: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب:
1.  الإطار القانوني الدولي:
§        الاتفاقية الدولية رقم 25  الخاصة بالتأمين الصحي لعمال الزراعة (1927).
§        الاتفاقية الدولية رقم 70 بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة (1946).
§        الاتفاقية الدولية رقم 71 بشأن معاشات البحارة (1946).
§        الاتفاقية الدولية رقم 110 بشأن شروط استخدام عمال المزارع (1958) والتي تنص في جزئها السابع على أحكام تتعلق بحماية الأمومة للمرأة العاملة في الزراعة وفي جزئها الثامن على التعويض عن إصابات العمل وفي جزئها الثالث عشر على الرعاية الطبية.
§        الاتفاقية الدولية رقم 121 بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل (1964).
§        الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الشمولي والتي تنطبق على عمال الزراعة: الاتفاقية رقم 42 بشأن تعويض إصابات العمل (1934) و الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1952) و الاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (1967) و الاتفاقية رقم 130  بشأن الرعاية الطبية والإعانة المرضية (1969).
§        الاتفاقية العربية رقم 3 لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.
§        الاتفاقية العربية رقم 12 لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين التي تنص في مادتها الواحدة والعشرين على وجوب سريان أحكام التأمينات الاجتماعية لتشمل عمال الزراعة كما تضمن لهم حقوقا مساوية للعاملين في بقية قطاعات النشاط الاقتصادي.
§        الإستراتيجية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨـــﺎت الاجتماعية  التي اﻋﺘﻤﺪها ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ العربي في دورﺗــﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ المنعقدة باﻟﻘﺎهﺮة من 6 إلى 11  ﻣﺎرس/ﺁذار1999، التي أكدت على "ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄمينات الاجتماعية ﻟﺘﺸﻤﻞ كاﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  والارتقاء بالمزايا واﻟﺨﺪمات التي ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆمن ﻋﻠﻴﻬﻢ" .
2.   الإطار القانوني الوطني :
1)      الدستور المغربي:
§        في الباب الثاني منه المرتبط بالحريات والحقوق الأساسية ، نجد فصلين :
§        الفصل 31 : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
ü      الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
§        الفصل 35 : تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
2)      القوانين:
§        النظام الأساسي لتعاضد ، بظهير رقم 246. 77. 1 الصادر في 12 نونبر 1963، والذي يضم 25 شركة للتعاضد، وهي موزعة كالتالي:
ü      8 تعاضديات في القطاع العام؛
ü      7 تعاضديات في القطاع الشبه العمومي؛
ü      5 تعاضديات في القطاع الخاص؛
ü      5 تعاضديات في المهن الحرة.
§        في مجال الضمان الاجتماعي يوجد : (12  ظهير شريف منذ سنة 1972 الى اليوم / 20 مرسوم وقرار لوزير التشغيل)؛
§        في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوجد : (قانون واحد / 12 مرسوم / 16 قرار ).
§        نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71 .011 الصادر في 30 ديسمبر 1971 كما غير وتمم؛
§        نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71 .013 الصادر في 30 ديسمبر 1971 كما غير وتمم؛
§        نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 77 .2161 الصادر في 4 اكتوبر 1977؛
§        أنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاصة ( نظام جماعي لمنح التقاعد ظهير شريف بمثابة قانون رقم 246 .77 .1 بتاريخ  4 أكتوبر 1977).
ثانيا: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب :
§        يبلغ مجموع سكان المغرب حوالي 32 مليون نسمة من بينهم 11.5 مليون من الساكنة النشيطة.، ويناهز معدل البطالة حوالي 9% سنة 2010.
§        أولى المغرب منذ حصوله على الاستقلال أهمية خاصة للحماية الاجتماعية حيث بادر إلى إنشاء نظام يستهدف الأغراض التالية:
1.  المحافظة على مداخيل الشغالين ومكافحة الفقر؛
2. تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغالين؛
3.  تقوية التماسك الاجتماعي؛
4. الدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
§        ومن ثم فقد أنشأ نظاما مزدوجا:
-
إجباري (يضم الضمان الاجتماعي والتغطية الطبية والنظام الجماعي لمنح التقاعد والنظام العمومي للتقاعد).
-
ثانوي (يضم التعاضديات والنظام الخاص بالتقاعد والأنظمة المستقلة تشمل الشغالين التابعين للقطاع العمومي والشبه العمومي والخاص).
ü      الأنظمة الإجبارية
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقوم بتدبير أنظمة التقاعد المدنية.
الصندوق المغربي للتقاعد، وهو المؤسسة الأولى فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية للمأجورين في القطاع العمومي.
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين الإجباري للمرض بالنسبة للمأجورين في القطاع العمومي، وهو عبارة عن اتحاد يضم ثمانية تعاضديات خاصة بالموظفين العاملين في القطاع العمومي.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين الاجتماعي للشغالين في القطاع الخاص
ü      الأنظمة الاختيارية
 التعاضديات، أي الأنظمة التكميلية
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
شركات التأمين
ويتوفر هذان الأخيران على أنظمة أساسية وأخرى تكميلية، كما أنها مثل باقي الأنظمة الأخرى توفر خدمات طبية وتأمينا على الحياة ومنحا عند الوفاة إلى جانب خدمات أخرى مختلفة.
§        ملاحظات حول هذه الأنظمة :
1.     أن منظومة الحماية تتميز بعدم الانسجام  وبعدم الإجبارية.
2.     أن هذه الأنظمة عرفت إصلاحات مهيكلة خلال 15 سنة الأخيرة :
 إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إصلاحات نذكر منها: (إصلاح سنة 2002 الذي رفع نسب المساهمة من 11.89%، إلى جانب الرفع في سقف الأجر الشهري من 5000 إلى 6000 درهم./  إصلاح سنة 2004 (القانون 17.02): وهو الذي قدر حساب التعويض بناءا على أجر 96 شهرا الأخيرة المصرح بها بدل 36 أو 60، كما قرر منحا لفائدة اليتامى إلى بلوغهم سن 16 بدل 12 سنة./  إصلاح سنة 2006 الذي قرر إعادة تقييم المعاشات المسلمة بنسبة 4%.)
-
إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد عرف إصلاحات نذكر منها ( إصلاح سنة 1997 الذي حذف سقف الإسهامات/ إصلاح 2004-2003 والمساهمة الإجمالية للنظام المدني من 14% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات/إصلاح 2006-2005 الذي قرر أداء الدولة للمتأخرات المستحقة والزيادة في معدل مساهمة الأجور من 7% إلى 10% ومن مساهمة المشغلين بالنسبة للنظام العسكري من 14% إلى 20%، إلى جانب الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعسكريين.)
-
إصلاح الصندوق المهني المغربي للتقاعد عرف إصلاحات نذكر منها (إصلاح سنة 2003 وقد عرف تخفيضا تدريجيا لمردودية النظام إلى 10% في أفق 2010 وحذف الزيادات العائلية وإعادة تثمين المعاشات بـ 0.70% سنوي).
-
إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (جرى هذا الإصلاح سنة 2005 حيث تم التوقيع على اتفاقيتين إطار لإدماج هذا النظام ضمن الصناديق الداخلية للتقاعد لمؤسستين عموميتين هما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا الزيادة في المعاشات للمستفيدين بنسبة 3%. / إصلاح سنة 2006 الذي أعاد تثمين المعاشات بـ 3.73 وانتقال سقف الأجر الشهري إلى 12.500 درهم.
مشروع إصلاح التقاعد في المغرب ( انطلق هذا المسلسل الإصلاحي سنة 2004 بقرار من الوزير الأول بإنشاء لجنة وطنية ولجنة تقنية مكلفة بإصلاح نظام التقاعد/ وفي سنة 2008 انطلقت الدراسات الخاصة بهذا الإصلاح الذي واكبته اللجنة التقنية /وفي سنة 2010 تم إعداد التقرير الذي سلم إلى اللجنة الوطنية وهو يتضمن إصلاحا نسقيا للنظام المستهدف إلى جانب مجموعة إصلاحات خاصة بالأنظمة الأخرى المختلفة).
ثالثا:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الأدوار و التحديات"
1.     مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
§        قوم الصندوق منذ تأسيسه سنة 1961 بتدبير نظام الضمان الاجتماعي الإجباري لمستخدمي القطاع الخاص في مجالات الصناعة، التجارة، الأعمال الحرة، الصناعة التقليدية، الفلاحة و كذا الصيد البحري،
§        و يقدم مجموعة من الخدمات:
ü      التعويضات العائلية،
ü      التعويضات القصيرة المدى (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة، عطلة الولادة)،
ü      التعويضات الطويلة المدى (معاش الشيخوخة، معاش الزمانة  ومعاش المتوفى عنهم)،
ü      التأمين الصحي الإجباري (AMO
ü      الخدمات المقدمة في إطار العلاقات الدولية،
ü      الخدمات الصحية من خلال الوحدات الطبية (13 وحدة متعددة الاختصاصات)
2.     الإشكاليات الراهنة
§        نسبة التغطية الاجتماعية لا تزال غير مرضية : رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما يزال  حوالي  1 200 000  (57 %  من الأجراء بدون حماية اجتماعية)  أجير بدون حماية اجتماعية،
§        العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب لإلزام المشغل باحترام تطبيق القانون المنظم للضمان الاجتماعي من طرف المشغلين:
ü      طبيعة المخالفات التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها في المغرب غرامة مابين 25000 إلى 30000 درهم، تونس عقوبات جنائية
ü      طبيعة المخالفات عدم التصريح، إغفال التصريح بالأجراء أو نقص في التصريح بالأجور في المغرب غرامة 50 درهم عن كل أجير دون أن يتجاوز مجموع الغرامات 5000 درهم ، تونس تسوية قسرية تنتج عنها مديونية قد تصل لدرجة حكم قضائي
ü      طبيعة المخالفات الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبلغ الاشتراكات المقتطع من أجرة العامل في المغرب عقوبة سجنية تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر تونس عقوبات جنائية.
ü      القانون نص على عقوبة جنائية في حق المشغل الذي يقتطع مبلغ الاشتراكات و يحتفظ بها لكن ماذا عن المشغل الذي لا يصرح أساسا بأي أجير من أجرائه ؟  (الجزائر: عدم التصريح بالأجراء يعاقب عليه بغرامة وبعقوبة سجنية من شهرين إلى ستة أشهر. هذه العقوبة السجنية يمكن أن ترفع إلى 24 شهرا في حالة العود).
§        أجرأ تمديد نظام الحماية الاجتماعية  في انتظار النصوص التنظيمية :
ü      تمديد نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالعمال الأجراء ليشمل فئة العمال الغير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني (في انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون المغير و المتمم للقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي).
ü       تطبيق نظام الحماية الاجتماعية الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على العمال المنزليين بعد صدور مرسوم يحدد شروط التطبيق (مشروع القانون الذي يحدد شروط الشغل و التشغيل تم المصادقة عليه في المجلس الحكومي).
§        عدم وجود نظام إجباري خاص بالعمال الغير الأجراء(6 ملايين عامل أي 56%  من اليد العاملة النشيطة).
§        انعكاسات عملية عدم التصريح أو التصريح الغير المكتمل على حقوق المؤمنين لهم
ü      عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجير يحرمه من الحصول على منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( سنة 2010 بلغ عدد 78207  من المؤمنين سن التقاعد وتبين أن   75%  منهم  58799 منخرط ، لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام 3240  الذي يخول لهم الحصول على معاش التقاعد).
ü      عدم التصريح بالأجير بصفة منتظمة يؤثر على مستوى المعاش المتحصل عليه.
§        غياب حكامة جيدة لأجهزة الصندوق ( مشكل المصادقة على الحسابات).
§        إشكالية التدبير المفوض للوحدات الطبية التابعة للصندوق.
§        ضمان استدامة التوازنات المالية لنظام المعاشات (وأخذا بنتائج الدراسة الاكتوارية التي قامت بها مصالح الص.و.ض.ج  سنة 2011 فإن أول عجز لن يظهر قبل 2029).
§        استكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية  في أفق ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقية 102 للمنظمة العمل الدولية، والتي أحصت المعايير الدنوية للحماية الاجتماعية في 9 فروع (المرض؛الأمومة؛التعويضات اليومية عن المرض؛العجز؛الشيخوخة؛الوفاة؛النفقات العائلية؛ البطالة (فقدان الشغل)؛ حوادث الشغل و الأمراض المهنية)
ü      التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا ( التعويضات العائلية؛ التعويضات القصيرة الأمد؛ التعويضات الطويلة الأمد؛ التأمين الإجباري عن المرض /  نوعان من المخاطر التي تعتبر من ضمن مهن الحماية الاجتماعية ليست مغطاة حتى الآن : حوادث الشغل و الأمراض المهنية؛ فقدان الشغل  - مشروع في طور المصادقة).
§        مدى قدرة  ص و ض ج على المساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، في افق توحيد الصنادق.
3.     التحديات المستقبلية
§        توحيد كافة الصناديق في صندوق واحد مع دمج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فيها ( انتزاعها من شركات التأمين)؛
§        دمقرطة آليات حكامة المنظومة الحماية الاجتماعية ( هذا الصندوق من طرف ممثلي العمال المنتخبين ديمقراطيا ترشحهم النقابات على أساس برنامج عمل في مجال الحماية الاجتماعية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة)؛
§        سياسة تشغيل حقيقة لان انتشار البطالة وهشاشة التشغيل يخلق مشكل تمويل الضمان الاجتماعي ؛
§        وضع منظور واضح للتغطية الاجتماعية لمختلف الفئات النشيطة من المواطنين (بما فيهم المشتغلين لحسابهم الخاص)؛
§         تحسين مستوى الخدمات الحالية والعمل على توفير منتوجات جديدة؛
§        بلورة إستراتيجية وطنية تشاركية مندمجة في مجال الحماية الاجتماعية .
§        النهوض بالشراكات على المستويين الوطني والدولي



Read more...